الشيخ محمد السند

397

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 6 : الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ، ولم يتعد عنه ، أو تعدى وكان المجموع أقل ] ( مسألة 6 ) : الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ، ولم يتعد عنه ، أو تعدى وكان المجموع أقل ، لم يزل حكم العفو عنه ( 1 ) . [ مسألة 7 : الدم الغليظ الذي سعته أقل ، عفو ] ( مسألة 7 ) : الدم الغليظ الذي سعته أقل ، عفو وان كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر ( 2 ) . [ مسألة 8 : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول - مثلا - على الدم الأقل ] ( مسألة 8 ) : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول - مثلا - على الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ، ولم يصل إلى الثوب أيضا هل يبقى العفو ( 3 ) أم لا ؟ اشكال فلا يترك الاحتياط .